إزالة القمامة
إزالة القمامة
وزارة النقل
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
المديرية العامة للإدارة والتنظيم
رقم 71 تاريخ 26.08.2011
رئيس مجلس الإدارة: –
- بعد النظر في القانون لا. 47 سنة 1978 بشأن الموظفين المدنيين في الدولة.
- بناء على القرار الجمهوري رقم. 217 سنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
- قرار معالي وزير النقل رقم. 12 عام 2011 لتعييننا رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للبحر الأحمر.
- بناء على قرار معالي وزير النقل رقم. 23 سنة 1991 م بشأن إضافة حساب خاص بعملية جمع النفايات من ميناء السويس.
- بناء على القانون لا. السنة الرابعة 1994 في شأن المواكب البيئية المعدل بالقانون رقم. 9 عام 2009
- بناء على قرار معالي وزير النقل رقم. 520 لسنة 2003 بشأن قواعد ولوائح ترخيص مزاولة الأعمال بالموانئ البحرية المصرية.
- بناء على قرار لا. 101 سنة 2009 صادرة عن الهيئة ،
- بناءً على موافقة مجلس الإدارة على تعديل قرار رقم. 101 سنة 2003 في الجلسة رقم. 151 بتاريخ 14/4/2011 تمت الموافقة عليه من قبل معالي وزير النقل.
- بناء على تعليماتنا
الدقة
مادة 1
تلتزم جميع السفن بإزالة جميع النفايات داخل الأراضي الخاضعة لولاية موانئ الهيئة حتى لو كانت تنتظر العبور في قناة السويس لتسليم النفايات لمقاولي الأعمال البحرية المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط. التخلص من النفايات داخل أراضي الميناء الخاضع لسلطة الميناء ، مع الالتزام الكامل بتنفيذ القرار من أجل الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
مادة 2
ا يجوز لسفينة أو وحدة بحرية إلقاء المخلفات داخل حدود الموانئ الخاضعة لسلطة الموانئ وإلا تعرضت للعقوبات أو الغرامات الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم. 4 لسنة 1994 والقرارات الوزارية المنظمة
مادة 3
تلتزم السفن بإزالة جميع النفايات والقمامة من خلال تسليمها لمقاولي الأعمال البحرية المرخص لهم بممارسة هذه الوظيفة من قبل هيئة الميناء ، وجميع السفن. سواء داخل أو خارج منطقة الانتظار ؛ انتظار عبور قناة السويس مع وجود مخلفات ونفايات على متنها باستثناء السفن التي تراها هيئة الميناء من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بعدم وجود نفايات أو قمامة على متنها من خلال مستندات الإثبات أو التفتيش العادي يجب أن يزيل مثل هذه القمامة أو النفايات
مادة 4
جميع مقاولي الأعمال البحرية استخدام صندل استقبال النفايات لجمع النفايات والقمامة ، والتي يتم التخلص منها بالطرق القانونية وتسليمها إلى الجهات المعنية وتقديم ما يثبت ذلك.
مادة 5
يلتزم جميع مقاولي الأعمال البحرية بما يلي: –
- عدم التعامل مع ربان السفينة أو طاقمها إلا من خلال وكالة ملاحية للسفينة
- إساءة استخدام الترخيص بأية وسيلة أو الإضرار بسمعة الدولة أو الميناء.
- لا يجوز مزاولة أي أعمال تختلف عن الأعمال المرخصة بموجب القرارات الوزارية المنظمة لهذه الأعمال. بشكل مباشر أو غير مباشر في حالة المخالفة “يحظر على المقاول مزاولة الأعمال ويلغى التراخيص بالإضافة إلى أي عقوبة جنائية يتم تنفيذها.
مادة 6
تقوم الوكالة الملاحية بخدمات جمع النفايات والقمامة حسب الدور الذي تحدده نقابة الأعمال البحرية.
مادة 7
رسوم تقديم هذه الخدمات على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للسفن الموجودة داخل أراضي الميناء / بانتظار عبور قناة السويس على النحو التالي:
- 75 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع ، بحد أدنى 3 أمتار لمنطقة الانتظار الخارجية
- 60 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع ، بحد أدنى 3 أمتار لمنطقة الانتظار الداخلية
ثانياً: بالنسبة للسفن التي ترسو بجانب المحطة وتحسب بالنسب التالية:
- 50 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع ، بحد أدنى 2 متر
ثالثًا: الحد الأدنى لمعدل تقديم هذه الخدمة في حالة عدم وجود قمامة وفقًا للمعدلات التالية:
- 100 دولار أمريكي لمنطقة الانتظار الخارجية – 70 دولارًا أمريكيًا لمنطقة الانتظار الداخلية
- 50 دولاراً أمريكياً للرصيف
تخضع هذه المعدلات لإعادة النظر كل عام.
مادة 8
تخضع الأعمال الأخرى التي يقوم بها مقاولو الأعمال البحرية للاحتساب بالاتفاق مع الوكالة الملاحية حسب حجم الأعمال المطلوبة في ضوء القرارات الوزارية المنظمة.
مادة 9
يلتزم مقاولو الأعمال البحرية بتقديم إثبات الخدمة للوكالة الملاحية للسفينة بالشكل المعد لتقديم هذه الخدمة ، مع وجود جميع التوقيعات والأختام المعتمدة ، بالإضافة إلى نسخة من الفاتورة والمستندات إلى السلطة.
مادة 10
تلتزم الوكالة الملاحية للسفينة بسداد قيمة فاتورة تقديم الخدمة من قبل مقاولي الأشغال البحرية بعد خصم 20٪ من قيمة الفاتورة وتزويدها لحساب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بشكل مقبول. شيك مستحق الدفع ويتم دفعه على النحو التالي:
- يتم دفع حوالي 15٪ لهيئة الموانئ كمكافأة لموظفي هيئة الميناء مقابل أداء ومتابعة الأعمال.
- نحو 5٪ لصالح غرفة الملاحة بالسويس والبحر الأحمر
تلتزم وكالة الشحن بدفع كامل قيمة الفاتورة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الفاتورة. في حالة عدم الدفع في الموعد المحدد ، يتم إخطار وكالة الشحن بالدفع خلال أسبوع آخر ، وفي حالة عدم السداد ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لدفع قيمة الفاتورة.
مادة 11
تتم متابعة أداء العمل من خلال لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض أو من خلال رقابة الدولة على الميناء ، ويكون لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات من قبل السفينة أو الوكالة الملاحية. أو مقاولي الأعمال البحرية.
مادة 12
يلتزم مقاولو الأعمال البحرية ووكالات الشحن بتنفيذ القوانين. القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 13
جميع الجهات العاملة والمعنية بالميناء تنفيذ هذا القرار كل في مجاله
مادة 14
قرار رقم. 101 سنة 2005 ملغاة واعتبرت كما هي
مادة 15
يسري القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.